تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

24

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

بامرأة الابن لم تحرم على الابن ، أو زنى الابن بامرأة الأب لم تحرم على أبيه . ( مسألة 6 ) : لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل أو الدبر ، وكذا في الشبهة ( 10 ) .

--> ( 1 ) . المقنعة : 774 . ( 2 ) . النهاية : 688 . ( 3 ) . جواهر الكلام 41 : 261 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 2 : 182 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 6 ، الحديث 1 .