تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

225

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 7 ) : لو وقع العقد ولم يدخل بها مع تمكينها حتّى انقضت المدّة استقرّ ( 18 ) عليه تمام المهر . ( مسألة 8 ) : لو تبيّن فساد العقد ؛ بأن ظهر لها زوج ، أو كانت أخت زوجته أو امّها - مثلًا - ولم يدخل بها ، فلا ( 19 ) مهر لها ،

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 61 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 27 ، الحديث 3 .