تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

170

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 10 ) : لو كان الزوج متمكّناً من النفقة حين العقد ، ثمّ تجدّد العجز عنها بعد ذلك ، لم يكن للزوجة المذكورة التسلّط على الفسخ ؛ لا بنفسها ولا بوسيلة الحاكم على الأقوى . نعم ، لو كان ممتنعاً عن الإنفاق مع اليسار ورفعت أمرها إلى الحاكم ألزمه بالإنفاق أو الطلاق ، فإذا امتنع عنهما ولم يمكن الإنفاق من ماله ولا إجباره بالطلاق ، فالظاهر أنّ للحاكم أن يطلّقها إن أرادت الطلاق ( 25 ) .

--> ( 1 ) . مختلف الشيعة 7 : 328 ؛ كشف اللثام 7 : 91 ؛ جواهر الكلام 30 : 105 . ( 2 ) . شرائع الإسلام 2 : 525 .