تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

139

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 4 ) : لو أسلمت ( 12 ) زوجة الوثني أو الكتابي - وثنية كانت أو كتابية - فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، وإن كان بعده وقف ( 13 ) على انقضاء العدّة لكن يفرّق

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 547 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالكفر ، الباب 9 ، الحديث 6 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 548 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالكفر ، الباب 9 ، الحديث 7 . ( 3 ) . جواهر الكلام 30 : 52 .