تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

136

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 3 ) : لو أسلم زوج الكتابية بقيا ( 10 ) على نكاحهما الأوّل ؛ سواء كان كتابياً أو وثنياً ، وسواء كان إسلامه قبل الدخول أو بعده . وإذا أسلم زوج الوثنية - وثنياً كان أو كتابياً -

--> ( 1 ) . شرائع الإسلام 2 : 522 . ( 2 ) . جواهر الكلام 30 : 67 .