تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
12
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
دخل بها أم لا ، وسواء كان العقد دواماً أو انقطاعاً ، وسواء كانت المعقودة صغيرة أو كبيرة . نعم ، الأحوط في العقد على الصغيرة انقطاعاً ، أن تكون بالغة إلى حدّ تقبل للاستمتاع والتلذّذ بها ولو بغير الوطء ؛ بأن كانت بالغة ستّ سنين فما فوق مثلًا ، أو يدخل في المدّة بلوغها إلى هذا الحدّ ، فما تعارف من إيقاع عقد الانقطاع ساعة أو ساعتين على الصغيرة الرضيعة أو من يقاربها - مريدين بذلك محرمية امّها على المعقود له - لا يخلو من إشكال « 1 » ؛ من جهة
--> ( 1 ) - في ( أ ) بدل « لا يخلو من إشكال » ورد : « في غاية الإشكال » . ( 2 ) . الاستبصار 3 : 158 / 573 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 275 / 1169 .