تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
122
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
أشهرها المنع ( 4 ) في النكاح الدائم والجواز في المنقطع ، وقيل بالمنع مطلقاً ، وقيل بالجواز كذلك . والأقوى ( 5 ) الجواز في المنقطع ، وأمّا في الدائم فالأحوط المنع .
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 541 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالكفر ، الباب 5 ، الحديث 3 . ( 2 ) . جواهر الكلام 30 : 39 . ( 3 ) . مختلف الشيعة 7 : 73 ؛ جواهر الكلام 30 : 36 . ( 4 ) . المقنعة : 508 و 543 ؛ جواهر الكلام 30 : 40 . ( 5 ) . النهاية : 457 ؛ مختلف الشيعة 7 : 71 ؛ جواهر الكلام 30 : 40 . ( 6 ) . المراسم العلويّة : 150 ؛ جواهر الكلام 30 : 42 .