تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
97
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
يجامع مرّات من غير تخلّل الغسل بينها ويكون غسله أخيراً ، لكن يستحبّ غسل الفرج والوضوء عند كلّ مرّة . وأن يجامع ( 32 ) وعنده من ينظر إليه حتّى الصبيّ والصبيّة ،
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 257 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 155 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 385 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 13 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 131 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 66 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 132 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 67 ، الحديث 1 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 20 : 133 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 67 ، الحديث 2 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 20 : 133 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 67 ، الحديث 4 .