تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

524

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

الارتضاع في الحولين بالامتصاص من الثدي خمس عشرة رضعة متواليات - مثلًا - إلى آخر ما مرّ من الشروط . ولا يكفي الشهادة المطلقة والمجملة ؛ بأن يشهد على وقوع الرضاع المحرّم ، أو يشهد - مثلًا - على أنّ فلاناً ولد فلانة ، أو فلانة بنت فلان من الرضاع ، بل يسأل منه التفصيل . نعم ، لو علم ( 57 ) عرفانهما شرائط الرضاع ، وأنّهما موافقان معه في الرأي - اجتهاداً أو تقليداً - تكفي . ( مسألة 21 ) : الأقوى أنّه تُقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع ( 58 ) مستقلّات ؛ بأن تشهد به أربع نسوة ، ومنضمّات ؛ بأن تشهد به امرأتان مع رجل واحد .

--> ( 1 ) . شرائع الإسلام 4 : 921 . ( 2 ) . جواهر الكلام 29 : 344 . ( 3 ) . المقنعة : 727 . ( 4 ) . المراسم العلويّة : 234 . ( 5 ) . الوسيلة : 222 . ( 6 ) . قواعد الأحكام : 28 و 499 . ( 7 ) . مسالك الأفهام 14 : 258 . ( 8 ) . شرائع الإسلام 4 : 921 . ( 9 ) . مسائل الناصريات : 339 .