تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

517

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

الجميع إلّافي الصورة الأولى فيما إذا كان الإرضاع وانفساخ العقد قبل الدخول ( 44 ) ، فإنّ فيها تأمّلًا ، فالأحوط التخلّص بالصلح ، بل الأحوط ذلك في جميع الصور وإن كان الاستحقاق أقرب ، وهل تضمن المرضعة ما يغرمه الزوج من المهر قبل الدخول فيما إذا كان إرضاعها مبطلًا لنكاح غيرها ؟ قولان ، أقواهما العدم ( 45 ) ، والأحوط التصالح . ( مسألة 18 ) : قد سبق أنّ العناوين المحرّمة من جهة الولادة والنسب سبعة : الامّهات ، والبنات ، والأخوات ، والعمّات ، والخالات ، وبنات الأخ ، وبنات الأخت ، فإن حصل

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 319 ، كتاب النكاح ، أبواب المهمور ، الباب 54 ، الحديث 3 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 319 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 54 ، الحديث 1 .