تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

511

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

ورضاعاً ( 35 ) على الأحوط ، وكذا في أولاد المرضعة نسباً لا رضاعاً . وأمّا أولاده ( 36 ) الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن ، فيجوز نكاحهم في أولاد صاحب اللبن وفي أولاد المرضعة التي أرضعت أخاهم ؛ وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه . ( مسألة 13 ) : إذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن فحلها ، ثمّ أرضعت بنت شخص آخر من لبن ذلك الفحل ، فتلك البنت وإن حرمت على ذلك الابن ، لكن تحلّ أخوات ( 37 ) كلّ منهما لإخوة الآخر .