تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

496

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

باللبن ( 21 ) ، ولا يقدح شرب الماء للعطش ، ولا ما يأكل أو يشرب دواء إن لم يخرج ذلك عن المتعارف . والظاهر كفاية التلفيق ( 22 ) في التقدير بالزمان لو ابتدأ بالرضاع في أثناء الليل أو النهار .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 374 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 2 ) . مسالك الأفهام 7 : 224 . ( 3 ) . جواهر الكلام 29 : 289 .