تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

494

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 3 ) : المعتبر في إنبات اللحم وشدّ العظم ( 16 ) ، استقلال الرضاع في حصولهما على وجه ينسبان إليه ، فلو فرض ضمّ السكّر ( 17 ) ونحوه إليه على نحو ينسبان إليهما ، أشكل ثبوت التحريم ، كما أنّ المدار ( 18 ) هو الإنبات والشدّ المعتدّ به منهما على نحو

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 379 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 15 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 374 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 374 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 3 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 374 ، الباب 2 .