تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
492
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
كاملة ، وله تحديدات وتقديرات ثلاثة : الأثر والزمان والعدد ، وأيّ منها حصل كفى في نشر الحرمة ، ولا يبعد كون الأثر هو الأصل ( 12 ) والباقيان أمارتان عليه ، لكن لا يترك الاحتياط لو فرض حصول أحدهما دونه . فأمّا الأثر فهو أن يرضع بمقدار نبت اللحم ( 13 ) وشدّ العظم . وأمّا الزمان فهو أن يرتضع من المرأة يوماً وليلة
--> ( 1 ) . . وسائل الشيعة 20 : 374 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 2 . ( 2 ) . . وسائل الشيعة 20 : 379 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 18 . ( 3 ) . الخلاف 5 : 96 - 97 / مسألة 3 ؛ غنية النزوع 2 : 619 - 620 ط قديم : مسالك الأفهام 7 : 213 ؛ جواهر الكلام 29 : 271 . ( 4 ) . . وسائل الشيعة 20 : 374 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 2 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 20 : 382 ، الباب 3 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 20 : 380 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 21 .