تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

462

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

كما إذا وطئ أجنبيّة باعتقاد أنّها زوجته ، أو مع عدم الطريق المعتبر عليه ، بل أو الأصل كذلك . ومع ذلك فالمسألة محلّ إشكال . ويلحق به وطء المجنون ( 3 ) والنائم وشبههما ( 4 ) ، دون السكران إذا كان سكره بشرب المسكر عن عمد وعصيان .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 22 : 253 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 37 ، الحديث 3 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 22 : 252 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 37 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 22 : 253 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 37 ، الحديث 5 .