تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
445
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
( مسألة 27 ) : لو زوّج فضوليان امرأةً كلّ منهما برجل ( 35 ) ، كانت بالخيار في إجازة أيّهما شاءت ، وإن شاءت ردّتهما ؛ سواء تقارن العقدان أو تقدّم أحدهما على الآخر ، وكذلك الحال فيما إذا زوّج أحد الفضوليين رجلًا بامرأة ، والآخر بامّها أو بنتها أو أختها ، فإنّ له إجازة أيّهما شاء . ( مسألة 28 ) : لو وكّلت رجلين في تزويجها ، فزوّجها كلّ منهما برجل ( 36 ) ، فإن سبق أحدهما صحّ ولغا الآخر ، وإن تقارنا بطلا معاً . وإن لم يعلم الحال ، فإن علم تأريخ أحدهما حكم بصحّته دون الآخر . وإن جهل تأريخهما ، فإن احتمل تقارنهما حكم ببطلانهما معاً في