تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
443
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
( مسألة 25 ) : إن ردّ المعقود له أو المعقود لها العقد الواقع فضولًا ، صار العقد كأنّه لم يقع ( 33 ) ؛ سواء كان العقد فضولياً من الطرفين وردّاه معاً أو ردّه أحدهما ، بل ولو أجاز أحدهما وردّ الآخر ، أو من طرف واحد وردّ ذلك الطرف ، فتحلّ المعقود لها على أب المعقود له وابنه ، وتحلّ بنتها وامّها على المعقود له .
--> ( 1 ) . العروة الوثقى 5 : 635 .