تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
401
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
يجب مراعاته لا خيار لهما بعد بلوغهما ، بل هو لازم عليهما . ( مسألة 6 ) : لو زوّج الوليّ الصغيرة بدون مهر المثل ( 14 ) أو زوّج الصغير بأزيد منه ، فإن كانت هناك مصلحة تقتضي ذلك صحّ العقد والمهر ولزم ، وإن كانت المصلحة في نفس التزويج دون المهر ، فالأقوى صحّة العقد ولزومه وبطلان المهر ؛ بمعنى عدم نفوذه وتوقّفه على الإجازة بعد البلوغ ، فإن أجاز استقرّ ، وإلّا رجع إلى مهر المثل .