تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

315

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 22 ) : يجوز تزويج امرأة تدّعي أنّها خليّة ( 26 ) من الزوج مع احتمال صدقها من غير فحص حتّى فيما إذا كانت ذات بعل سابقاً ، فادّعت طلاقها أو موته . نعم ، لو كانت متّهمة في دعواها فالأحوط الأولى الفحص عن حالها ، فمن غاب غيبة منقطعة لم يعلم موته وحياته إذا ادّعت زوجته حصول العلم لها بموته من الأمارات والقرائن وإخبار المخبرين ، جاز تزويجها وإن لم يحصل العلم بقولها ، ويجوز للوكيل أن يجري العقد عليها إذا لم يَعلم كذبها في دعوى العلم ، ولكن الأحوط الترك ، خصوصاً إذا كانت متّهمة .

--> ( 1 ) . شرائع الإسلام 2 : 529 . ( 2 ) . مسالك الأفهام 7 : 434 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 23 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 6 ، الحديث 1 .