تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
312
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
( مسألة 21 ) : إذا ادّعى رجل زوجية امرأة وأنكرت ( 25 ) ، فهل لها أن تتزوّج من غيره وللغير أن يتزوّجها قبل فصل الدعوى والحكم ببطلان دعوى المدّعي ، أم لا ؟ وجهان ، أقواهما الأوّل ، خصوصاً فيما لو تراخى المدّعي في الدعوى ، أو سكت عنها حتّى طال الأمر عليها ،
--> ( 1 ) . مسالك الأفهام 7 : 112 . ( 2 ) . شرائع الإسلام 2 : 501 .