تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
301
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
( مسألة 19 ) : إذا ادّعى رجل زوجية امرأة فصدّقته ( 21 ) ، أو ادّعت امرأة زوجية رجل فصدّقها ، حكم لهما بذلك مع احتمال الصدق ، وليس لأحد الاعتراض عليهما ؛ من غير فرق
--> ( 1 ) . مسالك الأفهام 7 : 102 ؛ كشف اللثام 7 : 56 ؛ الحدائق الناضرة 23 : 178 ؛ جواهر الكلام 29 : 152 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 27 : 273 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 17 ، الحديث 1 .