تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
288
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
المقصود تزويج المرأة الحاضرة ، وتخيّل أنّها كبرى واسمها فاطمة ، فقال : « زوّجتك هذه وهي فاطمة وهي الكبرى من بناتي » فتبيّن أنّها الصغرى واسمها خديجة ، وقع العقد على المشار إليها ويُلغى الاسم والوصف . ولو كان المقصود العقد على الكبرى ، فلمّا تخيّل أنّ هذه المرأة الحاضرة هي تلك الكبرى ، قال : « زوّجتك هذه وهي الكبرى » ، لا يقع العقد على الكبرى بلا إشكال ، وفي وقوعه على المشار إليها وجه ، لكن لا يترك الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق . ( مسألة 14 ) : لا إشكال في صحّة التوكيل ( 17 ) في النكاح من طرف واحد أو من طرفين ؛
--> ( 1 ) . مستمسك العروة الوثقى 14 : 395 - 396 . ( 2 ) . الكهف ( 18 ) : 19 . ( 3 ) . يوسف ( 12 ) : 93 .