تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

250

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 4 ) : عقد النكاح قد يقع بين الزوج والزوجة وبمباشرتهما ، فبعد التقاول والتواطؤ وتعيين المهر ، تقول الزوجة مخاطبة للزوج : « أنكحتك نفسي ، أو أنكحت نفسي منك - أو لك - على المهر المعلوم » ، فيقول الزوج بغير فصل معتدّ به : « قبلت النكاح لنفسي على المهر المعلوم » ، أو « . . . هكذا » ، أو تقول : « زوّجتك نفسي أو زوّجت نفسي منك ، أو لك على المهر المعلوم » فيقول : « قبلت التزويج لنفسي على المهر المعلوم » ، أو « . . . هكذا » . وقد يقع بين وكيليهما ، فبعد التقاول وتعيين الموكّلين والمهر ، يقول وكيل الزوجة مخاطباً لوكيل الزوج : « أنكحت موكّلك فلاناً موكّلتي فلانةً أو من موكّلك أو لموكّلك فلان على المهر المعلوم » ، فيقول وكيل الزوج : « قبلت النكاح لموكّلي على المهر المعلوم » ، أو « . . . هكذا » ، أو يقول وكيلها : « زوّجت موكّلتي موكّلك أو من موكّلك أو لموكّلك فلان على المهر المعلوم » فيقول وكيله : « قبلت التزويج لموكّلي على المهر المعلوم » ، أو « . . . هكذا » . وقد يقع بين وليّيهما كالأب والجدّ ، فبعد التقاول وتعيين المولّى عليهما والمهر يقول وليّ الزوجة : « أنكحت ابنتي أو ابنة ابني فلانة - مثلًا - ابنك أو ابن ابنك فلاناً ، أو من ابنك أو ابن ابنك ، أو لابنك أو لابن ابنك على المهر المعلوم » ، أو يقول : « زوّجت بنتي ابنك - مثلًا - أو من ابنك أو لابنك » ، فيقول وليّ الزوج : « قبلت النكاح أو التزويج لابني أو لابن ابني على المهر المعلوم » . وقد يكون بالاختلاف ؛ بأن يقع بين الزوجة ووكيل الزوج وبالعكس ، أو بينها وبين وليّ الزوج وبالعكس ، أو بين وكيل الزوجة ووليّ الزوج وبالعكس ، ويعرف كيفية إيقاع العقد في هذه الصور ممّا فصّلناه في الصور المتقدّمة . والأولى تقديم الزوج على الزوجة في جميع الموارد كما مرّ . ( مسألة 5 ) : لا يشترط في لفظ القبول مطابقته لعبارة الإيجاب ، بل يصحّ الإيجاب بلفظ والقبول بلفظ آخر ، فلو قال : « زوّجتك » فقال : « قبلت النكاح » أو قال : « أنكحتك » فقال : « قبلت التزويج » صحّ ؛ وإن كان الأحوط المطابقة .