تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

215

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

العورة ، والأحوط أن يكون من وراء الثوب الرقيق . كما أنّ الأحوط - لو لم يكن الأقوى - الاقتصار على ما إذا كان قاصداً لتزويج المنظورة بالخصوص ، فلا يعمّ الحكم ما إذا كان قاصداً لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار . ويجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الاطّلاع عليها بالنظرة الأولى .

--> ( 1 ) . جواهر الكلام 29 : 67 . ( 2 ) . جواهر الكلام 29 : 68 .