تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
193
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
( مسألة 26 ) : يجوز للمرأة النظر إلى الصبيّ المميّز ( 58 ) ما لم يبلغ ، ولا يجب عليها التستّر عنه ما لم يبلغ مبلغاً يترتّب على النظر منه أو إليه ثوران الشهوة ؛ على الأقوى في الترتّب الفعلي ، وعلى الأحوط في غيره .
--> ( 1 ) . مسالك الأفهام 7 : 49 ؛ مستند الشيعة 16 : 34 - 36 ؛ جواهر الكلام 29 : 82 - 85 . ( 2 ) . النور ( 24 ) : 31 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 229 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 126 ، الحديث 3 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 229 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 126 ، الحديث 4 .