تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
190
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
واللمس بغير شهوة ، لا معها لو فرض ثورانها . ( مسألة 25 ) : يجوز للرجل أن ينظر إلىالصبيّة ( 55 ) ما لم تبلغ إذا لم يكن فيه تلذّذ
--> ( 1 ) . النور ( 24 ) : 31 . ( 2 ) . النور ( 24 ) : 30 . ( 3 ) . جامع المقاصد 12 : 33 - 34 ؛ مسالك الأفهام 7 : 48 - 49 ؛ الحدائق الناضرة 23 : 64 ؛ جواهر الكلام 29 : 84 - 85 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 228 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 126 ، الحديث 2 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 20 : 228 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 126 ، الحديث 1 .