تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
163
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
قوله تعالى : « قُل لّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوامِنْ أَبْصرِهِمْ وَيَحْفَظُوافُرُوجَهُمْ ذَ لِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ ( مسألة 18 ) : لا إشكال في عدم جواز نظر الرجل ( 48 ) إلى ما عدا الوجه والكفّين من المرأة الأجنبيّة من شعرها وسائر جسدها ؛ سواء كان فيه تلذّذ وريبة أم لا ، وكذا الوجه والكفّان إذا كان بتلذّذ وريبة . وأمّا بدونها ففيه قولان بل أقوال : الجواز مطلقاً ، وعدمه مطلقاً ، والتفصيل بين نظرة واحدة فالأوّل ، وتكرار النظر فالثاني . وأحوط الأقوال أوسطها .
--> ( 1 ) . النور ( 24 ) : 30 و 31 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 2 : 516 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 20 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 2 : 517 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 20 ، الحديث 3 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 193 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 104 ، الحديث 7 . ( 5 ) . المهذّب البارع 3 : 236 ؛ تفسير الصافي 1 : 435 ؛ مستند الشيعة 16 : 226 ؛ جواهر الكلام 29 : 310 . وجديرٌ بالذكر أنّ العبارة بهذا التركيب لم ترد في شيء من الجوامع الحديثية من العامّة والخاصّة رغم ورودها في كثير من الكتب الفقهيّة والاستدلال بها .