تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
159
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
( مسألة 15 ) : يجوز لكلّ من الزوج والزوجة ( 45 ) النظر إلى جسد الآخر ظاهره وباطنه حتّى العورة ، وكذا مسّ كلّ منهما - بكلّ عضو منه - كلّ عضو من الآخر مع التلذّذ وبدونه . ( مسألة 16 ) : لا إشكال ( 46 ) في جواز نظر الرجل إلى ما عدا العورة من مماثله ؛ شيخاً كان المنظور إليه أو شابّاً حسن الصورة أو قبيحها ؛ ما لم يكن بتلذّذ وريبة . والعورة هي القبل والدبر والبيضتان . وكذا لا إشكال في جواز نظر المرأة إلى ما عدا العورة من مماثلها ، وأمّا عورتها فيحرم أن تنظر إليها كالرجل .
--> ( 1 ) . مسالك الأفهام 7 : 46 ؛ رياض المسائل 10 : 45 ؛ جواهر الكلام 29 : 73 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 13 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 1 ، الحديث 1 .