تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

5

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

[ المجلد الخامس ] كتاب المكاسب والمتاجر وهي أنواع كثيرة نذكر جلّها والمسائل المتعلّقة به في طيّ الكتاب . مقدّمة تشتمل على مسائل ( مسألة 1 ) : لا يجوز التكسّب بالأعيان النجسة بجميع أنواعها - على إشكال في العموم ، لكن لا يترك الاحتياط ( 1 ) فيها - بالبيع والشراء وجعلها ثمناً في البيع ، واجرة في الإجارة ، وعوضاً للعمل في الجعالة ، بل مطلق المعاوضة عليها ؛ ولو بجعلها مهراً ، أو عوضاً في

--> ( 1 ) . راجع : جواهر الكلام 22 : 8 - 14 . ( 2 ) . تحف العقول : 331 ؛ وسائل الشيعة 17 : 84 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 2 ، الحديث 1 .