تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
23
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
ومنها : التسوية بين المتبايعين ( 32 ) في السعر ، فلا يفرّق بين المماكس وغيره ؛ بأن يقلّل الثمن للأوّل ويزيده للثاني . نعم ، لا بأس بالفرق بسبب الفضل والدين ونحو ذلك ظاهراً . ومنها : أن يقبض ( 33 ) لنفسه ناقصاً ويُعطي راجحاً . وأمّا المكروهة : فأمور : منها : مدح البائع ( 34 ) لمتاعه . ومنها : ذمّ المشتري لما يشتريه .
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 17 : 387 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 3 ، الحديث 5 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 17 : 398 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 11 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 17 : 392 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 7 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 17 : 392 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 7 ، الحديث 3 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 17 : 383 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 2 ، الحديث 2 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 17 : 384 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 2 ، الحديث 3 .