تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

11

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

مع علمه واطّلاعه أيضاً على الأحوط لو لم يكن الأقوى إلّاإذا وقعت المعاملة على مادّتها ، واشترط على المتعامل كسرها ، أو كان موثوقاً به في الكسر ؛ إذ لا يبعد وجوب إتلافها ولو بكسرها ؛ دفعاً لمادّة الفساد . ( مسألة 10 ) : يحرم بيع العنب ( 14 ) والتمر ليعمل خمراً ، والخشب - مثلًا - ليعمل صنماً أو آلة للّهو أو القمار ونحو ذلك ؛ وذلك إمّا بذكر صرفه في المحرّم والالتزام به في العقد ، أو تواطُئِهما على ذلك ؛ ولو بأن يقول المشتري لصاحب العنب مثلًا : بعني منّاً من العنب لأعمله خمراً ، فباعه . وكذا تحرم إجارة المساكن ليُباع ويُحرز فيها الخمر ، أو ليُعمل فيها بعض المحرّمات ، وإجارة السفن أو الحمولة لحمل الخمر وشبهها بأحد الوجهين المتقدّمين . وكما يحرم البيع والإجارة فيما ذكر يفسدان أيضاً ، فلا يحلّ له الثمن والأجرة ، وكذا بيع الخشب

--> ( 1 ) . المكاسب ( ضمن تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 131 .