تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
97
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
شيء ( 15 ) من الوجه أو اليدين بلا غسل ولو مقدار مكان شعرة . ( مسألة 4 ) : لا يجب غسل شيء ( 16 ) من البواطن ، كالعين والأنف ، وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق . كما لا يجب غسل باطن الثقبة التي في الأنف موضع الحلقة ؛ سواء كانت الحلقة فيها أم لا . ( مسألة 5 ) : لا يجب إزالة الوسخ ( 17 ) تحت الأظفار ، إلّاما كان معدوداً من الظاهر ، كما أنّه لو قصّ أظفاره ، فصار ما تحتها ظاهراً ، وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه .
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 1 : 444 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 32 ، الحديث 3 . ( 2 ) . تفسير العياشي 1 : 300 / 54 ؛ مستدرك الوسائل 1 : 311 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 18 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 1 : 388 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 25 ، الحديث 3 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 1 : 431 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 29 ، الحديث 6 .