تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

88

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

فالأقوى جواز الاكتفاء ( 13 ) بالوضوء ، وإن خرجت الرطوبة المشتبهة قبل أن يتوضّأ يكتفي بالوضوء ( 14 ) خاصّة ، ولا يجب عليه الغسل ؛ سواء استبرأ بعد البول أم لا . فصل : في الوضوء والكلام في واجباته ( 1 ) ، وشرائطه ، وموجباته ، وغاياته ، وأحكام الخلل :

--> ( 1 ) . مستمسك العروة الوثقى 2 : 231 ؛ التنقيح ( كتاب الطهارة ) 3 : 444 .