تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

67

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

يتغيّر ( 65 ) أحد أوصافه الثلاثة ، ولم يكن فيه أجزاء متميّزة ( 66 ) من الغائط ، ولم يتعدّ فاحشاً على وجه لا يصدق معه الاستنجاء ، ولم تصل إليه نجاسة من خارج ( 67 ) . ومنه ما إذا خرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى - مثل الدم - حتّى ما يُعدّ جزءاً منهما على الأحوط . ( مسألة 26 ) : لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على

--> ( 1 ) . تذكرة الفقهاء 1 : 88 ؛ الحدائق الناضرة 5 : 266 - 276 ؛ مستند الشيعة 1 : 241 ؛ جواهر الكلام 2 : 15 . ( 2 ) . المعتبر 1 : 349 - 351 و 428 ؛ الحدائق الناضرة 5 : 266 - 276 ؛ مستند الشيعة 1 : 241 ؛ جواهر الكلام 2 : 15 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 1 : 222 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف والمستعمل ، الباب 13 ، الحديث 2 .