تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

62

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

بماء معتصم كالكرّ والجاري والامتزاج به ، ولا يعتبر كيفية خاصّة في الاتّصال ، بل المدار مطلقه « 1 » ولو بساقية أو ثقب بينهما ، كما لا يعتبر علوّ المعتصم أو تساويه مع الماء النجس . نعم ، لو كان النجس جارياً من الفوق على المعتصم ، فالظاهر عدم الكفاية في طهارة الفوقاني في حال جريانه عليه . ( مسألة 23 ) : الماء المستعمل ( 59 ) في الوضوء لا إشكال في كونه طاهراً ومطهّراً للحدث والخبث ( 60 ) . كما لا إشكال في كون المستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهراً ومطهّراً للخبث ( 61 ) ، بل الأقوى كونه مطهّراً

--> ( 1 ) . في ( أ ) : « على مطلقه » . ( 2 ) . الخلاف 1 : 172 / مسألة 126 ؛ المعتبر 1 : 85 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 34 . ( 3 ) . كتاب الطهارة ( ضمن تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 353 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 219 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 1 : 133 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 1 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 1 : 209 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف والمستعمل ، الباب 8 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 1 : 215 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف والمستعمل ، الباب 9 ، الحديث 13 . ( 7 ) . الأنفال ( 8 ) : 11 . ( 8 ) . وسائل الشيعة 1 : 133 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 1 .