تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
24
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
الأحوط ( 19 ) اختياره ، وإذا تردّد بين شخصين يحتمل أعلمية أحدهما المعيّن دون الآخر ، تعيّن تقليده ( 20 ) على الأحوط . ( مسألة 6 ) : إذا كان الأعلم منحصراً في شخصين ولم يتمكّن من تعيينه ، تعيّن الأخذ بالاحتياط ( 21 ) ، أو العمل بأحوط القولين منهما ، على الأحوط مع التمكّن ، ومع عدمه يكون مخيّراً بينهما .
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 27 : 106 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 1 و 20 و 45 . ( 2 ) . جواهر الكلام 40 : 42 - 43 ؛ العروة الوثقى 1 : 19 / مسألة 13 .