تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
119
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
ورفع الحاجب ( 6 ) عنه . والأحوط اشتراط إباحة المكان ( 7 ) - أيالفضاء الذي يقع فيه الغسل والمسح - وكذا إباحة المصبّ إن عدّ الصبّ تصرّفاً في المغصوب عرفاً ، أو جزءاً أخيراً للعلّة التامّة ، وإلّا فالأقوى عدم البطلان ، بل عدم البطلان مطلقاً فيه ( 8 ) وفي غصبية المكان لا يخلو من قوّة ، وكذا إباحة الآنية ( 9 ) مع الانحصار ، بل ومع عدمه أيضاً إذا كان