تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

115

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 20 ) : يجوز المسح على القناع والخُفّ والجورب وغيرها عند الضرورة ( 55 ) ؛

--> ( 1 ) . الخلاف 1 : 217 / مسألة 184 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 172 ؛ ذكرى الشيعة 1 : 172 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 1 : 458 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 38 ، الحديث 5 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 1 : 458 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 38 ، الحديث 5 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 1 : 457 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 38 ، الحديث 1 . ( 5 ) . الكافي 6 : 415 / 12 ؛ وسائل الشيعة 1 : 457 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 38 ، الحديث 1 .