محمد هادي المازندراني

67

شرح معالم الأصول ( فارسى )

حجّة المانعين انّه لو جاز استعمال اللّفظ في المعينين للزم الجمع بين المتنافيين امّا الملازمة فلانّ من شرط المجاز نصب القرينة المانعة عن إرادة الحقيقة [ ولهذا قال أهل البيّان انّ الجواز ملزوم قرينة معاندة لإرادة الحقيقة ] وملزوم معاند الشّيء معاند لذلك الشّيء والزم صدق الملزوم بدون اللّازم وهو محال وجعلوا هذا وجه الفرق بين المجاز والكناية وح فإذا استعمل المتكلم اللّفظ فيهما كان مريدا لاستعماله فيما وضع له باعتبار إرادة المعنى الحقيقي غير مريد له باعتبار إرادة المعنى المجازي وهو ما ذكر من اللّازم وامّا بطلانه فواضح