الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
80
شرح كفاية الأصول
ممنوع و لو قيل بوجوب دفع الضرر المحتمل ، فإنّ « 1 » المفسدة المحتملة في المشتبه ليس به ضرر غالبا ، ضرورة أنّ المصالح و المفاسد الّتي هي مناطات الأحكام ليست براجعة إلى المنافع و المضارّ ، بل ربما يكون المصلحة فيما فيه الضرر ، و المفسدة فيما فيه المنفعة . و احتمال « 2 » أن يكون في المشتبه ضرر ، ضعيف غالبا لا يعتنى به قطعا . مع « 3 » أنّ الضرر ليس دائما ممّا يجب التحرّز عنه عقلا ، بل يجب ارتكابه « 4 » أحيانا فيما كان المترتّب عليه « 5 » أهمّ في نظره « 6 » ممّا « 7 » في الاحتراز عن ضرره « 8 » ، مع « 9 » القطع به « 10 » فضلا عن احتماله « 11 » . مصنّف در اين عبارت به تقرير ديگرى از دليل عقلى ( كه بر احتياط ، قائم شده ) اشاره كرده و آن را نقد مىكند . « 12 » تقرير دوم دليل عقلى « 13 » قبل از بيان اين دليل عقلى ، لازم است به مسألهاى ( كه شباهت بيشترى به مسائل علم كلام دارد تا به مسائل اصولى ) اشاره شود كه اصل در اشياء ، قبل از صدور دستورى از سوى شارع ، چيست ؟ در مسئله ، سه قول وجود دارد : 1 - اصل در اشياء ، اباحه و جواز است . يعنى تا وقتى كه از سوى شارع نسبت به چيزى نهى و منعى وارد نشده باشد ، نسبت به آن چيز آزاد هستيم . 2 - اصل در اشياء ، حظر و منع است يعنى تا وقتى كه مجوّزى نداشته باشيم ، نمىتوانيم وارد شده و عمل نمائيم .
--> ( 1 ) . تعليل لقوله : « ممنوع » . ( 2 ) . مبتدأ ، خبره « ضعيف » . ( 3 ) . اشارة الى المنع الكبروي . ( 4 ) . أى : الضرر . ( 5 ) . أى : ارتكاب الضرر . ( 6 ) . أى : العقل . ( 7 ) . من المصلحة الموجودة فى الاحتراز عن الضّرر . ( 8 ) . أى : الارتكاب . ( 9 ) . متعلّق ب « يجب » . ( 10 و 11 ) . أى : الضرر . ( 12 ) . مرحوم شيخ اين تقرير را در كتاب فرائد الاصول ذكر فرموده است . ( 13 ) . تقرير اول دليل عقلى ، از راه علم اجمالى بود .