الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
56
شرح كفاية الأصول
الآمرة بالتقوى « 1 » . و الجواب : أنّ القول بالإباحة شرعا و بالأمن من العقوبة عقلا ليس قولا به غير علم ، لما دلّ على الإباحة من « 2 » النقل ، و على « 3 » البراءة من حكم العقل ، و معهما « 4 » لا مهلكة في اقتحام الشبهة أصلا ، و لا فيه « 5 » مخالفة التقوى ، كما لا يخفى . ادلّه وجوب احتياط مصنّف پس از بيان استدلال اصوليين براى قول به « برائت » به ادلّه اربعه ( كتاب ، سنّت ، اجماع و عقل ) كه بحث آن گذشت ، استدلال اخبارىها در مقابل اصوليين ، براى قول به « احتياط » ، به ادلّه ثلاثه ( يعنى : كتاب ، سنّت و عقل ) را نقل مىكند و از آن جواب مىدهد . استدلال به كتاب آيات شريفه بر چند دستهاند : 1 - آياتى كه از قول به غير علم ، نهى مىكنند ، مانند : وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ « 6 » و أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ « 7 » تقريب استدلال به اين دسته از آيات بر لزوم احتياط در شبهات بدويّهء تحريميّه به اين بيان است كه : اجراى برائت و قول به جواز در شبهات مذكوره ، قول به غير علم است ، و از چنين قولى نهى شده است . بنابراين احتياط ، واجب مىشود . 2 - آياتى كه از القاى در تهلكه نهى مىكنند ، مانند : وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ « 8 »
--> ( 1 ) . كقوله تعالى : « اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ » آل عمران : 102 . ( 2 ) . بيان « ما » . ( 3 ) . أى : لما دلّ على البراءة . ( 4 ) . أى : مع النقل و حكم العقل . ( 5 ) . أى : الاقتحام . ( 6 ) . الاسراء : 36 . ( 7 ) . الأعراف : 33 . ( 8 ) . البقرة : 195 .