الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

82

شرح كفاية الأصول

ثمّ لا يذهب عليك . . . مصنّف مىگويد : اين توجيه ( كه اماره و استصحاب ، بتوانند با دليل حجّيتشان ، به جاى قطع موضوعى قرار بگيرند ، بدون اينكه جمع بين دو لحاظ لازم بيايد ) اگر تمام باشد ( كه تمام نبود و اشكال دور برآن وارد شد ) ، عموميّت دارد و به قطع موضوعى كه بر وجه طريقيّت و كاشفيّت أخذ شود ، اختصاص نخواهد داشت ، بلكه در مورد قطع موضوعى كه بر وجه صفتيّت هم أخذ شده باشد ، مىآيد . و به بيان ديگر : با غمض نظر از اشكالات ، توجيه مذكور ، در تمام اقسام قطع مىآيد ، و لذا استصحاب و اماره مىتوانند جاى قطع موضوعى با تمام اقسامش ( بر وجه طريقيّت يا صفتيّت ، خواه تمام الموضوع يا جزء الموضوع ) قرار بگيرند . الأمر الرابع : لا يكاد يمكن أن يؤخذ القطع به حكم في موضوع نفس هذا الحكم ، للزوم الدور ، و لا مثله « 1 » ، للزوم اجتماع المثلين ، و لا ضدّه « 2 » ، للزوم اجتماع الضدّين . نعم يصحّ أخذ القطع بمرتبة من الحكم في مرتبة اخرى منه « 3 » ، أو مثله ، أو ضدّه . و أمّا الظنّ بالحكم ، فهو و إن كان كالقطع في عدم جواز أخذه في موضوع نفس ذاك الحكم المظنون ، إلّا أنّه « 4 » لمّا كان معه « 5 » مرتبة الحكم الظاهريّ محفوظة ، كان جعل حكم آخر في مورده « 6 » ، مثل الحكم المظنون أو ضدّه ، به مكان من الإمكان . إن قلت : إن كان الحكم المتعلّق به الظنّ فعليّا أيضا ، بأن يكون الظنّ متعلّقا بالحكم الفعليّ ، لا يمكن أخذه « 7 » في موضوع حكم فعليّ آخر « 8 » مثله أو ضدّه ، لاستلزامه « 9 » الظنّ به اجتماع الضدّين أو المثلين ، و إنّما يصحّ أخذه « 10 » في موضوع حكم آخر ، كما في القطع ، طابق النعل بالنعل . قلت : يمكن أن يكون الحكم فعليّا ، بمعنى أنّه لو تعلّق به القطع على ما هو عليه من الحال

--> ( 1 و 2 و 3 ) . أى : الحكم . ( 4 ) . ضمير شأن . ( 5 و 6 ) . الظنّ . ( 7 ) . أى : الظنّ بالحكم الواقعى الفعلى . ( 8 ) . أى : حكم الظاهرى الفعلى . ( 9 ) . أى : أخذ . . . ( 10 ) . أى : الظنّ بالحكم الواقعى الفعلى .