الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

58

شرح كفاية الأصول

و لا يخفى أنّه « 1 » لو لا ذلك لأمكن أن يقوم الطريق بدليل واحد دالّ على إلغاء احتمال خلافه ، مقام القطع به تمام أقسامه و لو « 2 » فيما اخذ في الموضوع على نحو الصفتيّة ، كان « 3 » تمامه « 4 » ، أو قيده « 5 » و به « 6 » قوامه . « 7 » فتلخّص ممّا ذكرنا : أنّ الأمارة لا تقوم بدليل اعتبارها ، إلّا مقام ما ليس بمأخوذ في الموضوع أصلا . أمر سوم [ اقسام قطع ] مصنّف در اين امر به سه مطلب اشاره دارد : اول - بيان اقسام قطعى كه در موضوع اخذ مىشوند . دوم - بيان نيابت طرق و امارات معتبرهء شرعى ، از « قطع » . سوم - بيان نيابت اصول از قطع . متن مذكور ، متكفّل مطلب اوّل است ، به اين بيان : اقسام قطع قطع در تقسيم اوّلى ، بر دو گونه است : اوّل : قطع طريقى محض قطع طريقى ، قطعى است كه نقش و تأثير و دخالتى در موضوع حكم ندارد ، به طورى كه نه تمام الموضوع است تا حكم كلّا به آن تعلّق گرفته باشد ( بلكه تمام الموضوع ، امر ديگرى غير از قطع است ) و نه جزء يا قيد ( شرط ) موضوع است . پس قطع طريقى نقشى در موضوع حكم ندارد ، بلكه همان‌طور كه از اسمش پيداست ، طريق به موضوع حكم يا خود حكم است ؛ مثل قطع به خمريّت مايع خارجى

--> ( 1 ) . ضمير شأن . ( 2 ) . الظاهر أنّه ردّ على الشيخ حيث فصّل بين القطع الموضوعى الطريقى و بين القطع الموضوعى الصفتى ، من جهة قيام الأمارة مقامه و عدم قيامها مقامه / فرائد الأصول ، ص 3 . ( 3 ) . أى : كان القطع . ( 4 و 5 ) . أى : الموضوع . ( 6 ) . أى : بالقيد . ( 7 ) . أى : الموضوع .