الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
281
شرح كفاية الأصول
الحكم فيها به لحاظ طبيعة الأثر ، بل به لحاظ أفراده ، « 1 » و إلّا « 2 » فالحكم بوجوب التصديق يسري إليه « 3 » سراية « 4 » حكم الطبيعة إلى أفراده ، بلا محذور لزوم اتّحاد الحكم و الموضوع . هذا . مضافا إلى القطع بتحقّق ما هو المناط في سائر الآثار في هذا الأثر ، أي وجوب التصديق بعد تحقّقه « 5 » بهذا الخطاب « 6 » و إن كان لا يمكن أن يكون « 7 » ملحوظا « 8 » لأجل المحذور . و إلى « 9 » عدم القول بالفصل بينه « 10 » و بين سائر الآثار ، في وجوب الترتيب لدى الاخبار بموضوع صار أثره الشرعى وجوب التصديق ، و هو « 11 » خبر العدل ، و لو « 12 » بنفس الحكم في الآية به ، فافهم . و لا يخفى أنّه « 13 » لا مجال بعد اندفاع الإشكال بذلك ، « 14 » للإشكال « 15 » في خصوص الوسائط من الأخبار - كخبر الصفّار المحكيّ بخبر المفيد مثلا - بأنّه « 16 » لا يكاد يكون « 17 » خبرا تعبّدا إلّا بنفس الحكم بوجوب تصديق العادل الشامل للمفيد ؛ فكيف يكون هذا الحكم المحقّق لخبر الصفّار تعبّدا مثلا ، حكما له « 18 » أيضا ؟ ! و ذلك « 19 » لأنّه إذا كان خبر العدل ذا أثر شرعيّ حقيقة به حكم الآية ، وجب ترتيب أثره عليه « 20 » عند إخبار العدل به ، « 21 » كسائر ذوات الآثار من الموضوعات ، لما عرفت من شمول مثل الآية للخبر الحاكي للخبر نحو القضيّة الطبيعيّة ، أو لشمول الحكم فيها « 22 » له « 23 » مناطا
--> ( 1 ) . أى : الأثر . ( 2 ) . أى : و ان كان الحكم به لحاظ طبيعة الاثر . ( 3 ) . أى : الأثر ( يعنى : وجوب التصديق ) . ( 4 ) . مفعول مطلق نوعى . ( 5 ) . أى : الأثر . ( 6 ) . أى : صدّق العادل . ( 7 ) . أى : يكون الأثر . ( 8 ) . أى : ملحوظا فى الخطاب . ( 9 ) . أى : و مضافا الى . . . ( 10 ) . أى : الأثر . ( 11 ) . أى : ذلك الموضوع . ( 12 ) . يعنى هرچند اثرش ، وجوب تصديق است به نفس حكم در آيه . ( 13 ) . ضمير شأن . ( 14 ) . بذلك الوجوه الثلاثة . ( 15 ) . أى : لا مجال للإشكال . . . ( 16 ) . بيان اشكال ( ضمير در « أنّه » براى شأن است ) . ( 17 ) . أى : لا يكاد يكون خبر الصفّار . ( 18 ) . أى : خبر الصفّار . ( 19 ) . بيان اندفاع اشكال . ( 20 ) . أى : هذا الموضوع . ( 21 ) . أى : خبر العدل . ( 22 ) . أى : فى الآية . ( 23 ) . خبر الحاكى للخبر .