الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
269
شرح كفاية الأصول
و الروايات الدالّة على ردّ ما لم يعلم أنّه قولهم « عليهم السلام » « 1 » أو لم يكن عليه شاهد من كتاب اللّه أو شاهدان ، أو لم يكن موافقا للقرآن ، « 2 » إليهم ؛ « 3 » أو « 4 » على بطلان ما لا يصدّقه كتاب اللّه « 5 » أو على أنّ ما لا يوافق كتاب اللّه زخرف ، « 6 » أو على النهي عن قبول حديث إلّا ما وافق الكتاب أو السنّة « 7 » . . . إلى غير ذلك « 8 » و الإجماع المحكيّ عن السيّد في مواضع من كلامه ، « 9 » بل حكي عنه أنّه جعله « 10 » بمنزلة القياس ، في « 11 » كون تركه « 12 » معروفا من مذهب الشيعة . و الجواب : أمّا عن الآيات ، فبأنّ الظاهر منها أو المتيقّن من إطلاقاتها ، هو اتّباع غير العلم في الاصول الاعتقاديّة لا ما يعمّ الفروع الشرعيّة ، و لو سلّم عمومها « 13 » لها « 14 » فهي « 15 » مخصّصة بالأدلّة الآتية على اعتبار الأخبار . « 16 » و أمّا عن الروايات ، فبأنّ الاستدلال بها خال عن السداد ، فإنّها أخبار آحاد . لا يقال : إنّها و إن لم تكن متواترة لفظا و لا معنى ، إلّا أنّها متواترة إجمالا ، للعلم الإجماليّ بصدور بعضها لا محالة . فإنّه يقال : إنّها و إن كانت كذلك « 17 » إلّا أنّها لا تفيد إلّا فيما توافقت عليه ، « 18 » و هو « 19 »
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب صفات القاضي ح 36 ج 18 ص 86 . ( 2 ) . وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب صفات القاضي ح 18 و 19 ج 18 ص 80 . ( 3 ) . أى : إلى المعصومين عليهم السّلام ( متعلّق به « ردّ » ) ( 4 ) . أى : الروايات الدالّة على . . . ( 5 ) . محاسن البرقي : كتاب مصابيح الظلم ح 129 ص 221 . ( 6 ) . وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب صفات القاضي ح 12 و 14 ج 18 ص 78 - 79 . ( 7 ) . وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب صفات القاضي ح 11 ج 18 ص 78 . ( 8 ) . راجع وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب صفات القاضي ج 18 ص 75 ، و مستدرك الوسائل : ب 9 من أبواب صفات القاضي ج 17 ص 302 . ( 9 ) . راجع رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الاولى ( جوابات المسائل التبانيّات ) ص 24 و لاحظ أيضا المجموعة الثالثة : ( رسالة إبطال العمل بأخبار الآحاد ) ص 309 . ( 10 ) . أى : الخبر الواحد . ( 11 ) . متعلّق به « جعل » . ( 12 ) . أى : ترك العمل بالقياس . ( 13 ) . أى : الآيات . ( 14 ) . أى : الفروع الشرعيّة . ( 15 ) . أى : الآيات . ( 16 ) . أى : الأخبار الآحاد . ( 17 ) . أى : متواترة اجمالا . ( 18 ) . يعنى در مورد خبر واحد مخالف كتاب و سنّت مىباشند . ( 19 ) . أى : ما توافقت عليه .