الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

251

شرح كفاية الأصول

المنقول إليه بما أخبر به لو علم به ، و من حيث السبب يثبت به « 6 » كلّ مقدار كان إخباره « 7 » بالتواتر دالّا عليه ، « 8 » كما إذا أخبر « 9 » به « 10 » على التفصيل . فربما لا يكون « 11 » إلّا دون حدّ التواتر ، فلا بدّ في معاملته « 12 » معه « 13 » معاملته ، « 14 » من لحوق مقدار آخر من الاخبار يبلغ المجموع ذاك الحدّ ، نعم لو كان هناك أثر للخبر المتواتر في الجملة - و لو عند المخبر - لوجب ترتيبه « 15 » عليه « 16 » و لو لم يدلّ « 17 » على ما بحدّ التواتر من المقدار . تنبيه سوّم - نقل تواتر [ با خبر واحد ] مصنّف در اين تنبيه ، بحث حجّيت « تواتر » منقول به خبر واحد ، را مطرح مىكند كه در توضيح كلام ايشان ابتداء به تقسيم تواتر اشاره مىشود : تقسيم تواتر « تواتر » همانند اجماع بر دو قسم است : 1 - تواتر محصّل : يعنى تواترى كه شخص ناقل ، آن را از تفحّص در كلمات فقهاء ، تحصيل و سپس نقل مىكند و مىگويد : نسبت به فلان مسئله تواتر است . 2 - تواتر منقول : يعنى تواترى كه براى شخص ، نقل شده و لذا مىگويد : از شخصى شنيدم كه فلان قضيّه متواتر است . به بيان ديگر : مقصود از تواتر منقول ، تواترى است كه به سبب خبر واحد ، به شخص ديگر ( منقول اليه ) رسيده باشد . اكنون پس از ذكر تقسيم تواتر ، كلام مصنّف را توضيح مىدهيم . مصنّف مىگويد : تمام آنچه كه در اجماع منقول به خبر واحد گذشت ، در تواتر منقول به خبر واحد نيز مىآيد ، به اين بيان : در تواتر منقول به خبر واحد نيز سبب و مسبّب وجود دارد .

--> ( 6 ) . أى : التواتر . ( 7 ) . إخبار المخبر . ( 8 ) . أى : ذاك المقدار . ( 9 ) . أى : أخبر المنقول اليه . ( 10 ، 11 ) . أى : ذلك المقدار . ( 12 ) . أى : المنقول اليه . ( 13 ) . أى : مقدار . ( 14 ) . أى : التواتر . ( 15 ) . أى : الأثر . ( 16 ) . أى : الخبر المتواتر . ( 17 ) . أى : لم يدلّ الإخبار عن التواتر .