الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
242
شرح كفاية الأصول
بما يلازمه « 1 » عادة ، من « 2 » الفتاوى ، فقليل جدّا في الإجماعات المتداولة في ألسنة الأصحاب ، كما لا يخفى ، بل لا يكاد يتّفق العلم بدخوله عليه السّلام على نحو الإجمال في الجماعة في زمان الغيبة و إن احتمل تشرّف بعض الأوحديّ بخدمته و معرفته أحيانا . فلا « 3 » يكاد يجدي نقل الإجماع إلّا من باب نقل السبب بالمقدار الّذي احرز من لفظه « 4 » بما اكتنف « 5 » به « 6 » من « 7 » حال أو مقال ، و يعامل معه « 8 » معاملة المحصّل . تنبيهات اجماع منقول مصنّف در اين متن ، به سه تنبيه اشاره مىكند . تنبيه اوّل [ بطلان طرق تقديم شده براى استكشاف راى امام عليه السلام ] در اين تنبيه چون مصنّف ابتدا اجماعات را با اقسامى كه دارد ، از جهت نقل مسبّب ( رأى معصوم ) ذكر مىكند و مورد نقد قرار مىدهد ، و سپس آنها را از جهت نقل سبب ( قول فقهاء ) بررسى مىنمايد ، لذا بحث را در دو مقام پى مىگيريم : مقام اوّل - جهت نقل مسبّب براى آنكه كلام مصنّف در نقد اقسام اجماعات از جهت نقل مسبّب ، واضحتر شود ، لازم است به اقسام اجماع اشاره شود . اقسام اجماع چنانكه گذشت اجماع بر پنج قسم است : 1 - اجماع لطفى ( بر مبناى ملازمهء عقلى ) ناقل چنين اجماعى ، معتقد است كه بين فتاوى و اقوال فقهاء با رأى معصوم عليه السّلام ملازمهء عقليّهاى است كه مبتنى بر قاعدهء لطف مىباشد ، به اين بيان كه : اگر فقهاى يك
--> ( 1 ) . ضمير فاعلى ( هو مستتر ) به « ما » و ضمير مفعولى به « رأى امام » برمىگردد . ( 2 ) . بيان « ما » . ( 3 ) . فاء تفريعيّه . ( 4 ) . أى : الاجماع . ( 5 ) . « هو » مستتر به « لفظ اجماع » برمىگردد . ( 6 ) . ضمير به « ما » برمىگردد . ( 7 ) . بيان « ما » . ( 8 ) . أى : مع المقدار ( يعنى با اين مقدارى كه از سبب ، نقل شد )