الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
236
شرح كفاية الأصول
تعمّه « 1 » أدلّة اعتباره ، « 2 » و ينقسم « 3 » بأقسامه ، « 4 » و يشاركه « 5 » في أحكامه ، و إلا « 6 » لم يكن « 7 » مثله « 8 » في الاعتبار من جهة الحكاية . و أمّا « 9 » من جهة نقل السبب ، فهو « 10 » في الاعتبار بالنسبة إلى مقدار من الأقوال الّتي نقلت إليه « 11 » على الإجمال ، بألفاظ « 12 » نقل الاجماع ، مثل ما إذا نقلت على التفصيل ؛ فلو ضمّ إليه « 13 » ممّا حصّله أو نقل له من أقوال السائرين أو سائر الأمارات ، مقدار « 14 » كان « 15 » المجموع منه و ما نقل بلفظ الإجماع ، به مقدار السبب التامّ ، كان « 16 » المجموع « 17 » كالمحصّل ، و يكون حاله « 18 » كما إذا كان كلّه منقولا ؛ و « 19 » لا تفاوت في اعتبار الخبر بين ما إذا كان « المخبر به » « 20 » تمامه ، « 21 » أو « 22 » ما له دخل فيه « 23 » و به قوامه ، « 24 » كما يشهد به « 25 » حجّيّته « 26 » بلا ريب في تعيين حال السائل و خصوصيّة القضيّة الواقعة المسئول عنها ، و غير ذلك ممّا له دخل في تعيين مرامه « عليه السلام » من كلامه . [ حجيت اجماع منقول وقتى تمام سبب يا جزء سبب باشد ] مصنّف در اين متن ، از مطالب قبل ، نتيجهگيرى كرده و خلاصه آنچه را كه ذكر نموده ، ارائه مىدهد ، به اين بيان : چنانكه گذشت بايد ديد آيا اجماع منقول به خبر واحد ، از آن جهت كه رأى
--> ( 1 ) . أى : الاجماع المنقول الكذائى . ( 2 ) . أى : الخبر الواحد . ( 3 ) . أى : ينقسم الاجماع المنقول . ( 4 ) . أى : الخبر الواحد . ( 5 ) . أى : يشارك الاجماع المنقول ، الخبر الواحد . ( 6 ) . أى : و ان لم يكن من نقل اليه ، ممّن يرى الملازمة . . . ( 7 ) . أى : لم يكن الاجماع المنقول . ( 8 ) . أى : مثل الخبر الواحد . ( 9 ) . « أمّا » شرط است و جوابش « فهو . . . » مىباشد . ( 10 ) . « هو » مبتدا و خبرش « مثل » مىباشد . ( 11 ) . به منقولاليهى كه قائل به ملازمه نمىباشد . ( 12 ) . أى : بسبب الفاظ . . . ( 13 ) . يعنى به مقدارى از سبب كه نقل شد . ( 14 ) . نائب فاعل « ضمّ » . ( 15 ) . صفت « مقدار » . ( 16 ) . جواب « لو » ( در « فلو ضمّ اليه . . . » ) ( 17 ) . أى : المضموم ( مقدار ) و المضموم اليه ( ما نقل بلفظ الاجماع ) . ( 18 ) . أى : المجموع . ( 19 ) . دفع دخل مقدّر . ( 20 ) . أى : كان نقل السبب . ( 21 ) . أى : تمام السّبب . ( 22 ) . عطف بر « تمامه » ( أى : اذا كان المخبر به ، ما له دخل فيه ) . ( 23 و 24 ) . أى : السّبب . ( 25 ) . عدم تفاوت بين اينكه مخبر به ، تمام سبب باشد يا دخيل در سبب . ( 26 ) . أى : قول المخبر .