الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

13

شرح كفاية الأصول

المقصد السادس فى بيان الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا و قبل الخوض فى ذلك « 1 » لا بأس به صرف الكلام إلى بيان بعض ما للقطع من « 2 » الأحكام و إن كان خارجا من مسائل الفنّ و كان أشبه بمسائل الكلام ، لشدّة « 3 » مناسبته « 4 » مع المقام . فاعلم : أنّ البالغ الّذى وضع عليه القلم إذا التفت إلى حكم فعليّ واقعيّ أو ظاهرىّ متعلّق به أو بمقلّديه ، فإمّا أن يحصل له القطع به أو لا ، و على الثاني لا بدّ من انتهائه « 5 » إلى ما استقلّ به العقل ، من « 6 » اتّباع الظنّ - لو حصل له ، و قد تمّت مقدّمات الانسداد على تقرير الحكومة - و إلّا « 7 » فالرجوع إلى الاصول العقليّة من البراءة و الاشتغال و التخيير ، على تفصيل يأتي في محلّه إن شاء اللّه تعالى . [ مقصد ششم : در بيان اماراتى است كه شرعا يا عقلا معتبرند ] مقصد ششم در بيان اماراتى است كه يا شرعا معتبرند ، چه بر وجه تأسيس ( مانند : جعل حجّيت خبر عادل ، حجّيت خبر ثقه ، يد و . . . ) هرچند مفيد اطمينان نباشند ، و چه بر وجه امضاء ( مانند : حجّيت خبر ثقه‌اى كه موجب اطمينان عقلائى باشد ) و يا عقلا معتبرند ( مانند : حجّيت ظنّ در حال انسداد ، بنا بر حكومت ) . مصنف مىگويد : قبل از آنكه به بيان امارات معتبرهء شرعيّهء و عقليه بپردازيم ، شايسته است كه به برخى از احكام « قطع » اشاره نمائيم . البته اين احكام اگرچه خارج از مسائل فنّ مىباشند ، امّا به خاطر شدّت مناسبت آنها با مقام ( بيان امارات معتبره ) در اينجا مطرح مىشوند .

--> ( 1 ) . أى : بيان الأمارات . ( 2 ) . بيان « ما » . ( 3 ) . تعليل لقوله : « لا بأس . . . » ( 4 ) . أى : مناسبة ما للقطع ، من الاحكام . ( 5 ) . أى : البالغ . ( 6 ) . بيان « ما » . ( 7 ) . أى : و إن لم يحصل له الظنّ .