الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
115
شرح كفاية الأصول
و بالجملة : قضيّة صحّة المؤاخذة على مخالفته ، « 1 » مع القطع به « 2 » بين أطراف محصورة ، و عدم « 3 » صحّتها « 4 » مع عدم حصرها « 5 » أو مع الإذن في الاقتحام فيها ، هو كون « 6 » القطع الإجماليّ مقتضيا للتنجّز ، لا علّة تامّة . و أمّا احتمال « 7 » أنّه « 8 » بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى لزوم الموافقة القطعيّة ، و بنحو العلّيّة بالنسبة إلى الموافقة الاحتماليّة و ترك المخالفة القطعيّة ، فضعيف جدّا ؛ ضرورة أنّ احتمال ثبوت المتناقضين كالقطع بثبوتهما « 9 » في الاستحالة ، فلا يكون عدم القطع بذلك « 10 » معها « 11 » موجبا لجواز الإذن في الاقتحام ، بل لو صحّ الإذن في المخالفة الاحتماليّة ، صحّ فى القطعيّة أيضا ، فافهم . امر هفتم - [ حجيت ] قطع اجمالى تا اينجا معلوم شد كه قطع تفصيلى طريقى ، مطلقا حجّيت ذاتيّه دارد ، و اين قطع ، حجّيت تامّه داشته و علّت تامّه براى تنجّز تكليف است ، به طورى كه اگر به واقع اصابه كرد ، منجّز است ، و گرنه معذّر مىباشد . پس محال است نسبت به حكمى از احكام الهى ، قطع تفصيلى پيدا شود ، ولى آن حكم ، منجّز نشود ، زيرا قطع ، علّت تامّهء تنجيز است و با آمدن علّت ( قطع ) معلول ( تنجّز تكليف ) نيز خواهناخواه مىآيد ( ترتّب معلول بر علّت ، قهرى است ) و لذا موافقت اين قطع ، واجب و مخالفت آن ، حرام است . و همينطور شارع نمىتواند نسبت به جعل يا نفى آن دخالت كند . حال در امر هفتم بحث مىشود كه آيا قطع اجمالى نيز مانند قطع
--> ( 1 و 2 ) . أى : التكليف . ( 3 ) . عطف بر « صحّة » . ( 4 ) . أى : المؤاخذة . ( 5 ) . أى : الأطراف . ( 6 ) . خبر « قضيّة » . ( 7 ) . هذه إشارة الى التفصيل فى حجّية العلم الاجمالى كما يستفاد و من كلمات الشيخ الأنصارى فى مبحث العلم الإجمالى ، ص 21 . ( 8 ) . أى : القطع و العلم الاجمالى . ( 9 ) . أى : المتناقضين . ( 10 ) . أى : ثبوت المتناقضين . ( 11 ) . أى : المخالفة و الموافقة الاحتماليّة .